تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فلا أجرة لك ، فإن كان على وجه الشرطية ( 1 ) بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي ( 2 ) فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح ( 3 ) ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد ( 4 ) وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا ، ولعل هذه الصورة مراد المشهور ( 5 ) القائلين بالبطلان دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز .
شرح
في يوم كذا أنه إن لم يوصله فيه حط من أجره وهو غير ما فرضه من كون الإيصال في يوم كذا موردا للإجارة . ( البروجردي ) . * صحتها غير بعيدة وإن كان في منصور بن يونس كلام . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) لا يخفى أن اشتراط سقوط الأجرة على فرض عدم الإيصال مما لا يعقل فيه العنوانية أصلا ويكون شرطا على كل تقدير ومؤكدا لمقتضى العقد إن تعلق بنفس الإيصال في الوقت المذكور ومنافيا له إن كان الإيصال شرطا خارجا مما تعلق به وموجبا للبطلان حينئذ كما نسب إلى المشهور . ( النائيني ) . ( 2 ) وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الإيصال بنحو التقييد وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني إذ هو أيضا بإطلاقه غير تام . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) أي العقد إلا أنه لا يجوز الشرط وإن كان مؤكدا لمقتضى العقد . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل هو مخالف لمقتضاه فإن مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر سواء أتى الأجير بالعمل أم لا وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة . ( الخوئي ) . ( 5 ) فيه منع بل الظاهر متابعة المشهور للنص كصحيحة الحلبي . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أن مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة حيث قال ( عليه السلام ) شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكرى . ( الگلپايگاني ) .