للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق
الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها ( 1 )
من غير ضمان .
( مسألة 23 ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن
يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا ، والرواية الدالة على
الجواز ( 2 ) محمولة على صورة العلم ( 3 ) بالرضا من المستأجر .
( مسألة 24 ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا ،
وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع ،
ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل
يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، من إطلاق
شرح
* بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم . ( الخوئي ) .
* عدم قدرة الأجير لا يجوز له الفسخ نعم مع اشتراط التقديم ولو من انصراف
إطلاق العقد إليه لتعارف التقديم له الفسخ مع التخلف وإن كان قادرا عليه .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لهما دفع ما يتعارف إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الرواية ضعيفة جدا مع أنها لم ترد في مورد الاستيجار . ( الخوئي ) .
* هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدا به لها في الإجارة بل ولا كون الحجة
للمعطي فلا يبعد حملها على إعطاء شئ ليحج لنفسه استحبابا فيدفعها إلى
غيره . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق . ( آقا ضياء ، الخوانساري ) .
* هذا الحمل بعيد في نفسه والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى
وعدم العلم بالعمل به إلا من الشيخ في التهذيب . ( الگلپايگاني ) .