تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها ( 1 ) من غير ضمان . ( مسألة 23 ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا ، والرواية الدالة على الجواز ( 2 ) محمولة على صورة العلم ( 3 ) بالرضا من المستأجر . ( مسألة 24 ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا ، وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، من إطلاق
شرح
* بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم . ( الخوئي ) . * عدم قدرة الأجير لا يجوز له الفسخ نعم مع اشتراط التقديم ولو من انصراف إطلاق العقد إليه لتعارف التقديم له الفسخ مع التخلف وإن كان قادرا عليه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لهما دفع ما يتعارف إن كلا فكلا وإن بعضا فبعضا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الرواية ضعيفة جدا مع أنها لم ترد في مورد الاستيجار . ( الخوئي ) . * هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدا به لها في الإجارة بل ولا كون الحجة للمعطي فلا يبعد حملها على إعطاء شئ ليحج لنفسه استحبابا فيدفعها إلى غيره . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق . ( آقا ضياء ، الخوانساري ) . * هذا الحمل بعيد في نفسه والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى وعدم العلم بالعمل به إلا من الشيخ في التهذيب . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 565 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي