تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الحج ( 1 ) ، وفي حج التمتع الأقوى السقوط ( 2 ) وصرفها في الدين وغيره ، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير . أو ترجيح الحج ( 3 ) لأهميته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا ( 4 ) ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام . ( مسألة 84 ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ( 5 ) إذ أكان مصرفه مستغرقا لها ( 6 ) ، بل مطلقا على الأحوط ( 7 ) إلا إذا كانت
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني . الشيرازي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * بل لا يبعد وجوب تقديمه . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ، الخوانساري ) . ( 2 ) محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بتقديم الحج . ( الشيرازي ) . * لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت . ( الإمام الخميني ) . * أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . ( 6 ) ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه . ( الشيرازي ) . ( 7 ) لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء . ( البروجردي ) . * لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها . ( الخوئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا . ( الخوانساري ) .