الحج ( 1 ) ، وفي حج التمتع الأقوى السقوط ( 2 ) وصرفها في الدين وغيره ،
وربما يحتمل فيه أيضا التخيير . أو ترجيح الحج ( 3 ) لأهميته أو العمرة
لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا ( 4 ) ، وقاعدة
الميسور لا جابر لها في المقام .
( مسألة 84 ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ( 5 )
إذ أكان مصرفه مستغرقا لها ( 6 ) ، بل مطلقا على الأحوط ( 7 ) إلا إذا كانت
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الگلپايگاني . الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* بل لا يبعد وجوب تقديمه . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 2 ) محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بتقديم الحج . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة
والثمانين فلا يترك على الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل .
( الإمام الخميني ) .
( 5 ) أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت . ( الإمام الخميني ) .
* أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
( 6 ) ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه . ( الشيرازي ) .
( 7 ) لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره
ورضا الغرماء . ( البروجردي ) .
* لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها . ( الخوئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا . ( الخوانساري ) .