ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن
كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولي الإمام ( عليه السلام )
أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأما لو
أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه ( 1 ) إلا إذا كانت العين باقية في يد
الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض ( 2 ) عالما بالحال فإنه يجوز له
الاحتساب ( 3 ) عليه ، لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال
وأتلفها أو تلفت في يده ، وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا .
( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال
شرح
* في الملي وأما الفطري فالمتولي له هو الوارث . ( الشيرازي ) .
* بل كل من استولى على المال من وارث أو غيره . ( كاشف الغطاء ) .
* في الملي والورثة في الفطري . ( الگلپايگاني ) .
* بل المتولي لإخراجها الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم .
( الإصفهاني ) .
( 1 ) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقا .
( الجواهري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الإجزاء غير بعيد . ( الشيرازي ) .
( 2 ) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالما . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بعد التوبة وأما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* أي بعد التوبة وأما قبلها فأمره إلى الحاكم وله الاحتساب . ( البروجردي ) .
* بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه . ( النائيني ) .