تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته ، وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولي الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه ( 1 ) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض ( 2 ) عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب ( 3 ) عليه ، لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ، وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال
شرح
* في الملي وأما الفطري فالمتولي له هو الوارث . ( الشيرازي ) . * بل كل من استولى على المال من وارث أو غيره . ( كاشف الغطاء ) . * في الملي والورثة في الفطري . ( الگلپايگاني ) . * بل المتولي لإخراجها الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقا . ( الجواهري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الإجزاء غير بعيد . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالما . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بعد التوبة وأما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * أي بعد التوبة وأما قبلها فأمره إلى الحاكم وله الاحتساب . ( البروجردي ) . * بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه . ( النائيني ) .