تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الثانية عشر : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة ( 1 ) . الثالثة عشر : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية ، ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع ( 2 ) .
شرح
* بل لا يكفي إلا أن يخبره بالأداء وكان ثقة على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم كفاية الدفع إلى الوكيل مطلقا نعم لو كان عدلا وأخبر بالأداء فالظاهر الكفاية . ( النائيني ) . ( 1 ) الأولى أن يجعلها منجزة مترتبة فينوي أنها زكاة مني فإن لم تكن علي فهي زكاة عن أبي وهكذا . ( كاشف الغطاء ) . * لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) . * نية العناوين القصدية أشبه شئ بالإنشاء فإن نوى تلك العناوين مرتبة على نحو التنجز كان أولى غاية الأمر أن تأثيرها في وقوع المنوي مرتب على ثبوت موضوعه كما مر سابقا . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما وعدم قصدية خصوصيتهما والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك . ( البروجردي ) . * فيه تفصيل تقدم . ( الخوئي ) . * إذا كان قد قصده ولو إجمالا وإلا فلا يكون لواحد منهما هذا مع الاختلاف
العروة الوثقى — صفحة 178 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي