الثانية عشر : إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير
ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان
منها ، وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلا فمظالم له ، وإن لم
يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة ( 1 ) .
الثالثة عشر : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه
أولا فأولا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم
الحاضرة بالنية ، ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع ( 2 ) .
شرح
* بل لا يكفي إلا أن يخبره بالأداء وكان ثقة على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم كفاية الدفع إلى الوكيل مطلقا نعم لو كان عدلا وأخبر بالأداء
فالظاهر الكفاية . ( النائيني ) .
( 1 ) الأولى أن يجعلها منجزة مترتبة فينوي أنها زكاة مني فإن لم تكن علي فهي
زكاة عن أبي وهكذا . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) .
* نية العناوين القصدية أشبه شئ بالإنشاء فإن نوى تلك العناوين مرتبة على
نحو التنجز كان أولى غاية الأمر أن تأثيرها في وقوع المنوي مرتب على
ثبوت موضوعه كما مر سابقا . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد
الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما وعدم قصدية
خصوصيتهما والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك .
( البروجردي ) .
* فيه تفصيل تقدم . ( الخوئي ) .
* إذا كان قد قصده ولو إجمالا وإلا فلا يكون لواحد منهما هذا مع الاختلاف