تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 689

مساهمون:

ص٦٨٩
على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ( 1 ) وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان ( 2 ) . ( مسألة 33 ) : إذا جلس على المغصوب ناسيا ( 3 ) أو جاهلا ( 4 ) أو مكرها ( 5 ) أو مضطرا لم يبطل اعتكافه . ( مسألة 34 ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل
شرح
( 2 ) بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحة اعتكافه . ( الإمام الخميني ) . * بل الأولى . ( الشيرازي ) . * والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . ( 1 ) بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه حينئذ فيجب الخروج ولو عرضا نظير " وذروا البيع " كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل لا تخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه لحرمة اللبث فيه وعليه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا كانت هذه الحالات عن قصور كي يوجب المعذورية في ارتكاب الغصب فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب المزاحمات كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) بالموضوع أو بالحكم عن قصور . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) جواز التصرف في مال الغير بالإكراه والاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس . ( الگلپايگاني ) .