على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على
وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ( 1 )
وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان ( 2 ) .
( مسألة 33 ) : إذا جلس على المغصوب ناسيا ( 3 ) أو جاهلا ( 4 ) أو
مكرها ( 5 ) أو مضطرا لم يبطل اعتكافه .
( مسألة 34 ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو
لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل
شرح
( 2 ) بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحة
اعتكافه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأولى . ( الشيرازي ) .
* والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
( 1 ) بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه حينئذ
فيجب الخروج ولو عرضا نظير " وذروا البيع " كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل لا تخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب والجلوس عليه لحرمة اللبث فيه
وعليه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) إذا كانت هذه الحالات عن قصور كي يوجب المعذورية في ارتكاب
الغصب فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب
المزاحمات كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) بالموضوع أو بالحكم عن قصور . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) جواز التصرف في مال الغير بالإكراه والاضطرار ممنوع نعم يرخص فيه عند
التزاحم بما هو أهم كحفظ النفس . ( الگلپايگاني ) .