إذا جلس ( 1 ) على فراش مغصوب بل الأحوط ( 2 ) الاجتناب عن الجلوس
شرح
* بل الأحوط فيه وفيما بعده . ( الگلپايگاني ) .
* في بطلان اعتكافه نظر بل منع إذ السبق إنما اقتضت الأحقية للسابق ما دام
فيه على وجه يحرم مزاحمته بإخراجه وليس له إطلاق يشمل حال خروجه
ولو بإجبار وليس المراد من الأحقية للسابق صيرورته ذات حق في المحل
مطلقا مانع عن سلطنة الغير كيف وظاهره كونه في مقام صرف ترجيح السابق
على غيره في ما كان لهما بالنسبة إلى المحل جهة ربط من السلطنة على تملك
المنفعة أو الانتفاع ومثل هذه السلطنة غير الحق المعروف كما لا يخفى ولذا
ليس بإسقاطي فتسويته مانع إطلاق دليله وتوهم أن منع الإطلاق غير كاف
لإثبات الجواز بل الاستصحاب يمنعه مدفوع بأنه كذلك لولا إطلاق دليل
سلطنة كل أحد في الانتفاع عن هذه المحال في نفسه ما لم يثبت الترجيح
لأحد فيه كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* محل تأمل وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
* بل الصحة لا تخلو من قوة وكذا إذا جلس على الفراش المغصوب . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم البطلان لعدم كونه حقا ماليا وإنما فعل حراما كما مر في محله .
( كاشف الغطاء ) .
* الأقوائية ممنوعة وكذا فيما بعده . ( النائيني ) .
* فيه إشكال وأما الجلوس على الفراش المغصوب ونحوه فالظاهر عدم
البطلان به . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) . ( 2 )