كان الأحوط ( 1 ) تجديد النية والإتمام ثم القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا ( 2 ) .
الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار ( 3 ) .
السادس : المجنون والمغمى عليه ( 4 ) إذا أفاقا في أثنائه .
تم كتاب الصوم
شرح
( 1 ) قد مر وجه عدم ترك هذا الاحتياط جدا لكونه مشهورا وإن لم يساعده
الدليل . ( آقا ضياء ) .
* بل هو الأقوى كما مر . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الحكيم ، الخوانساري ) .
* قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه . ( الحكيم ) .
* تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة . ( البروجردي ) .
* قد مر الحكم في بيان الجميع . ( الجواهري ) .
* تقدم حكمه . ( الخوئي ) .
( 3 ) تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم " . ( الشيرازي ) .
* قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء . ( الإمام الخميني ) .