تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
السابع : صوم الزوجة ( 1 ) مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه ( 2 ) بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه . الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط ( 3 ) تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما ( 4 ) . العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم . الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر . الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو . ( مسألة 3 ) : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم . الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله ( 5 ) أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وإن
شرح
( 1 ) على الأحوط وكذا في المملوك . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) . * هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك . ( الخوئي ) وفي حاشية أخرى منه : هذا في التطوع . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) . ( 4 ) ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر أنه لا يبعد صحة صومه ووجوبه . ( الجواهري ) .