السابع : صوم الزوجة ( 1 ) مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه ( 2 )
بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه .
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط ( 3 ) تركه
من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما ( 4 ) .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر .
الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان
يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من
حيث هو .
( مسألة 3 ) : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن
صوما في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو
قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر
إذا كان بعد الزوال بل قبله ( 5 ) أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وإن
شرح
( 1 ) على الأحوط وكذا في المملوك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .
* هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك . ( الخوئي ) وفي حاشية أخرى
منه : هذا في التطوع .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .
( 4 ) ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) قد مر أنه لا يبعد صحة صومه ووجوبه . ( الجواهري ) .