تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
كتاب الصوم وهو الإمساك ( 1 ) عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر ( 2 ) والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ( 3 ) ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد يجب قتله ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطا ( 4 ) فإن عاد عزر
شرح
( 1 ) بنحو يأتي إن شاء الله تعالى . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته كما مر فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على تفصيل يأتي في محله . ( الخوئي ) . ( 4 ) هذا التقدير إنما هو وارد في الجماع لا غير . ( الإمام الخميني ) . * هذا التقدير في الجماع وفي غيره موكول إلى نظر الإمام . ( الحكيم ) .