بالحال لاحتمال اعتبار العلم ( 1 ) حين القصد .
( مسألة 15 ) : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل من قصده فإن كان
صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك
المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في
الرباعية لكن لم يتمها ، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ( 2 ) رجع إلى
القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر
كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى
الاحتياط ( 3 ) مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان
العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد
القيام إليها وإن لم يركع بعد .
( مسألة 16 ) : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن
مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ،
وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة ( 4 ) كمواطن التخيير ولو مع
شرح
( 1 ) بل الظاهر أنه كذلك . ( الحائري ) .
* ولا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) محل إشكال فلا يترك فيه الاحتياط . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالجمع في هذه الصورة . ( الإصفهاني ) .
* أما هي فيتمها تماما بلا إشكال بل الأقوى فيما عداها أنه يبقى على التمام
إلى أن يخرج والأحوط الجمع . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل لا يترك . ( الجواهري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك في الجميع . ( النائيني ) .
( 4 ) لا يبعد الفرق بين الصورتين فيبقى على التمام في الأولى دون الثانية لأن