تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
بالحال لاحتمال اعتبار العلم ( 1 ) حين القصد . ( مسألة 15 ) : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل من قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها ، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة ( 2 ) رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط ( 3 ) مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد . ( مسألة 16 ) : إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة ( 4 ) كمواطن التخيير ولو مع
شرح
( 1 ) بل الظاهر أنه كذلك . ( الحائري ) . * ولا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) محل إشكال فلا يترك فيه الاحتياط . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بالجمع في هذه الصورة . ( الإصفهاني ) . * أما هي فيتمها تماما بلا إشكال بل الأقوى فيما عداها أنه يبقى على التمام إلى أن يخرج والأحوط الجمع . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل لا يترك . ( الجواهري ) . * هذا الاحتياط لا يترك في الجميع . ( النائيني ) . ( 4 ) لا يبعد الفرق بين الصورتين فيبقى على التمام في الأولى دون الثانية لأن