إلى تمام العشرة .
( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج
والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد ( 1 ) كفايته في تحقق
الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد
هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام ( 2 )
شرح
المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في
الموضوعات وبناء العقلاء على العمل على فرض تماميته مردوعة بعموم
اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها إلا ما خرج بالدليل
من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة .
( آقا ضياء ) .
* أو يظن بذلك إذا تحققت منه النية . ( الحكيم ) .
( 1 ) الأقوى عدم الكفاية فيه وفي الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* بل يبعد ولا بد من قصد العشرة تفصيلا . ( الگلپايگاني ) .
* بل بعيد جدا وكذا في الصورة الثانية فالقصد الإجمالي غير كاف . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر عدم كفايته في تحققها وكذا في التابع لرفقائه . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى عدم الكفاية وتعين القصر عليهما وكذا الكلام في المسألة الثانية .
( الحائري ) .
* الأصح أنه لا يكفي ويقصران إلى أن يعلما وكذا في الرفقاء . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر أنه لا يكفي وكذا في الصورة الآتية والاحتياط لا ينبغي تركه .
( الشيرازي ) .
* بل هو بعيد جدا وعليه فلا تجب إعادة ما صلياه قصرا وكذا الحال في قصد
المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل يبقيان على القصر إلا إذا نويا الإقامة بعد الاطلاع ومضى ما صلياه