تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
فصل يستحب الصلاة ( 1 ) على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، وفي أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره ، وفي رواية : من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطا الله به طريق الجنة . ( مسألة 1 ) : إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب ( 2 ) تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد ( 3 ) نعم ذكره في ضمن قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل . ( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر
شرح
( 1 ) بل لا يترك . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الظاهر كفاية المرة إذا ذكر اسمه مكررا ولم يكن صلى عليه نعم إكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وآله مستحب ولو ذكر مرة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل يكتفي . ( الشيرازي ) .