فصل
يستحب الصلاة ( 1 ) على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر
أو ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، وفي أثناء القراءة بل الأحوط عدم
تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره
باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم
والمصطفى والرسول والنبي ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : وصل
على النبي ( صلى الله عليه وآله ) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره ، وفي
رواية : من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطا الله به طريق الجنة .
( مسألة 1 ) : إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب ( 2 )
تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين
بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه
يجب في كل مجلس مرة .
( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي
تجب للتشهد ( 3 ) نعم ذكره في ضمن قوله : اللهم صل على محمد
وآل محمد لا يوجب تكرارها وإلا لزم التسلسل .
( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء
على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال
الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر
شرح
( 1 ) بل لا يترك . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الظاهر كفاية المرة إذا ذكر اسمه مكررا ولم يكن صلى عليه نعم إكثار الصلاة
عليه صلوات الله وسلامه عليه وآله مستحب ولو ذكر مرة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل يكتفي . ( الشيرازي ) .