پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك ( 1 ) أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه ( 2 ) والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ . * * *
شرح
( 1 ) الحاصل أنه يحتاط بأمور : منها : مسحه بنفسه . ومنها : الجبيرة ، ومنها : الاستنابة ، ومنها : التيمم قبل الشروع في الغسل . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الأحوط تقديم الأخيرتين . ( الحكيم ) .