پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي ، حرا كان أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ( 1 ) وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق . الثاني : أن يجعل الجميع صفا واحدا ( 2 ) ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن
شرح
( 1 ) ليس مثل المقام مصب القرعة . ( الإمام الخميني ) . * عند التشاح والتنازع . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى . ( الإمام الخميني ) . * هذه الكيفية محل إشكال . ( الخوانساري ) . * هذه الكيفية محل إشكال . ( البروجردي ) .