الخلاصة
إذا علم التكليف الإلزامي وكان الشك في المكلف به ولم يمكن فيه الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين وكان منشأ الشك تعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا أو فقدان النص أو إجماله أو اشتباه الأمور الخارجية فالوجه فيه التخيير عقلا سواء كان الفعل تعبديا أو توصليا وذلك إذا كان الموضوع واحدا أما إذا علم بوجوب شيء وبحرمة آخر واشتبها فلا يجوز فعلهما معا ولا تركهما معا للزوم المخالفة القطعية بل يفعل واحدا معينا ويترك الآخر لوجوب الموافقة الاحتمالية حينئذ نعم لو علم أهمية الواجب فعلهما أو الحرام تركهما
تمرينات
1 هل يقدم جانب الحرمة في باب دوران الأمر بينها وبين الوجوب ومتى يقدم أهم الحكمين فيه وما الفرق بين هذا الباب وباب تزاحم الواجبين 2 التخيير هنا بدوي أو استمراري ولما ذا 3 إذا اشتبه واجب في موضوع بحرام في آخر فما الحكم فيهما 4 لو اشتبه ولي غريق يجب إنقاذه بشقي يحرم إنقاذه فما التكليف
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 236
مساهمون: السيد علي نقي الحيدري الكاظمي
ص٢٣٦