وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة فإن
لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوما أما في الطريق أو إذا رجع إلى
أهله - رواه في باب الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يونس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة
ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق
أو في أهله ( 1 )
وروي في باب الذبح : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه
فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ( 2 ) ولا يسقط البدنة
برجوعه إلى عرفة لأن سقوطها بعد وجوبها يحتاج إلى دليل
وقال الشيخ في مسائل الخلاف : إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام
حتى غابت سقط عنه الدم وإن عاد بعد غروبها لم يسقط ( 3 ) وإذا
أفاض من عرفات ولم يبت رجع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه
بدنة على ما روي في التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج ( 4 )
وإذا قتل المحرم النعامة في الحل وجب عليه بدنة وكذا إذا قتلها
في الحرم على ما ذكره الشيخ في النهاية معتمدا في نفي التضعيف على خبر
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 186 ، الكافي 4 / 476 ، وفيهما ( عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 5 / 237 .
( 3 ) الخلاف 1 / 454 .
( 4 ) التهذيب 5 / 294 .