تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
أو بقرة فإن لم يجد فشاة ( 1 ) وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن فعليه شاة بشهوة كان أو غير شهوة وإليه ذهب ابن إدريس وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ولم يقيده الشيخ في النهاية بالامناء بل أطلقه وإذا لاعب المحرم امرأته فأمنى وجب عليه بدنة لما رواه الحسين ابن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وفي النهاية لم يعتبر الامناء بل أطلقه وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجه فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنة وإذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة وكذلك أن كانت محله وعلمت بأن الذي تزوجها محرم على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطأ المحرم ( 4 ) وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة جاء به خبر صحيح ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 325 . ( 2 ) المصدر السابق 5 / 326 ، الكافي 4 / 376 وفيهما ( مسمع بن أبي سيار ) هو متحد مع مسمع بن عبد الملك - انظر رجال النجاشي ص 329 . ( 3 ) التهذيب 5 / 324 وفيه ( قال سألت أبا الحسن عليه السلام ) والكافي 4 / 376 وفيه ( محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ) . ( 4 ) التهذيب 5 / 330 - 331 . ( 5 ) المصدر السابق 5 / 335 .
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — صفحة 56 | يحيى بن سعيد الحلي / السيد احمد الحسيني / نور الدين الواعظي