تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النكت على كتاب ابن الصلاح — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجا ومثال الثالث ما ذكره المصنف من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ومنه أيضا حديث عبد اللّه بن خيران عن شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فتحتسب بالتطليقة ؟ قال فمه ؟ قال الخطيب هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين وأن الجواب من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين ذلك محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل في روايتهم عن شعبة قلت وكذا فصله خالد بن الحارث وبهز بن أسد وسليمان بن حرب عن شعبة وحديث بعضهم في الصحيحين وكذلك رواه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين قال الخطيب ورواه بشر بن عمر الزهراني عن شعبة فوهم فيه وهما فاحشا فإنه قال فيه قال عمر رضي الله عنه : يا رسول اللّه أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة والزهو والقزع والنفخ والبعث والغرة وغيرهما والأمر في ذلك سهل لأنه إن ثبت رفعه فذاك وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره
النكت على كتاب ابن الصلاح — صفحة 349 | ابن حجر العسقلاني / مسعد عبد الحميد محمد السعدني / محمد فارس