فقال ابن داود ، لأبي عمر : أيّد اللَّه القاضي ، قد أقرّ بالمبيت على الحال التي ذكرها ، وادّعى البراءة ممّا يوجبه ، فعليه إقامة البينة .
فقال ابن سريج : من مذهبي ، أنّ المقرّ ، إذا أقرّ إقرارا ، وناطه بصفة ، كان إقراره موكولا إلى صفته .
فقال ابن داود : للشافعي في هذه المسألة قولان .
قال ابن سريج : فهذا القول ، اختياري الساعة « 1 » .
هامش
« 1 » وردت القصة في كتاب مصارع العشاق 2 / 137 منقولة عن القاضي أبي القاسم علي بن الحسن التنوخي صاحب النشوار ، ووردت كذلك في كتاب تزيين الأسواق ، بتفصيل أشواق العشاق ، للأنطاكي 2 / 3 و 4 .