فإذ كان المراد بتأديبه ، مصلحة المسلمين ، فمات في الأدب ، فديته واجبة في بيت مال المسلمين .
فإن رأى أمير المؤمنين ، أطال اللَّه بقاءه ، أن يأمر بحمل الدية ، لأحملها إلى ورثته ، فعل .
فعاد الجواب إليه : بأنّا قد أمرنا بحمل الدية إليك ، وحمل إليه عشرة آلاف درهم .
فأحضر ورثة المتوفى ، ودفعها إليهم .
المنتظم 6 / 54
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة — صفحة 139
مساهمون: القاضي التنوخي
ص١٣٩