للمعتضد ولغيره - مالا ، وقد بلغني أنّ غرماءه ، أثبتوا عندك ، وقد قسّطت لهم في ماله ، فاجعلنا كأحدهم .
فقال له أبو خازم : قل له : أمير المؤمنين - أطال اللَّه بقاءه - ذاكر لما قال لي وقت ما قلَّدني ، أنّه قد أخرج الأمر من عنقه ، وجعله في عنقي ، ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدّع إلَّا ببيّنة .
فرجع إليه طريف ، فأخبره .
فقال : قل له فلان وفلان يشهدان ، يعني رجلين جليلين كانا في ذلك الوقت .
فقال : يشهدان عندي ، وأسأل عنهما ، فإن زكَّيا ، قبلت شهادتهما ، وإلَّا أمضيت ما ثبت عندي .
فامتنع أولئك من الشهادة ، فزعا .
ولم يدفع إلى المعتضد شيئا .
المنتظم 6 / 53
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة — صفحة 137
مساهمون: القاضي التنوخي
ص١٣٧