تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
عدم تعيين عدد دواب كل علف أكثر من دابة واحدة لكل واحد ويذكر منزل الضيفان وكونه لائقا بالحر أو البرد من كنيسة وفاضل مسكن وبيت فقير ولا يخرجون أهل منزل منه ويشترط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون ركبانا ويذكر مقامهم أي مدة إقامتهم ولا يجاوز ثلاثة أيام فإن شرط فوقها مع رضاهم بذلك جاز ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة ولو امتنع قليل منهم أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون وله حمل ما أتوا به ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضيف ولا بطعام ما بعد اليوم الحاضر ولو لم يأتوا بطعام اليوم لم يطالبهم به في الغد ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه أنه متى شرط عليهم أياما معلومة لم يحسب هذا منها أما لو شرط على كلهم وبعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين في بعض الأيام اتجه أخذ بدلها لأهل الفيء لا سقوطها وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير أمر ولو قال قوم عرب أو عجم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك ويضعف عليهم الزكاة اقتداء بفعل عمر رضي الله عنه مع من تنصر من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو تغلب وتنوخ وبهراء