تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وغيره فإن فتحها معاقده بدلالته ولم يكن فيها جارية أصلا أو بالوصف المشروط أو ماتت قبل العقد فلا شيء له لانتفاء المشروط أو ماتت بعد الظفر وقبل التسليم إليه وجب بدل لأنها حصلت في قبضته فالتلف من ضمانه أو ماتت قبل الظفر فلا شيء له في الأظهر كما لو لم تكن فيها لأن الميتة معدومة لعدم القدرة عليها والثاني تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها وإن أسلمت المعينة الحرة على ما قيد به بعض الشراح والأقرب عدم الفرق والقول بأن الحرة إذا أسلمت قبل الظفر لا يعطى قيمتها مردود فالمذهب وجوب بدل إذ إسلامها منع رقها والاستيلاء عليها فيعطى بدلها من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوبه في بيت المال وهو أي البدل أجرة مثل وقيل قيمتها وهذا هو المعتمد كما في في الروضة وأصلها عن الجمهور نعم لو كانت مبهمة فمات كل من فيها وجبت قيمة من تسلم إليه قبل الموت في أصح احتمالين فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء وخرج بعنوة ما لو فتحت صلحا بدلالته ودخلت في الأمان فإن امتنع من قبول بدل وهم من تسليمها نبذنا الصلح وبلغناهم المأمن وإن رضوا بتسليمها ببدلها أعطوه من محل الرضخ .