Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 434

Contributors:

P.434
نفسه وأقر بها له فكما مر وبقي ما لو أولدها الأول ثم الثاني ثم أكذب الثاني نفسه والأقرب ثبوت إيلادها للأول لاتفاقهما عليه آخرا ويلزم الثاني له قيمة الولد والمهر والنقص أو بشبهة كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته كما في المحرر ولعله حذفه للعلم به مما خرج به وهو ما لو ظنها زوجته الأمة فإن الولد رقيق من قوله أولا بنكاح لا إن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره خلافا لبعضهم فالولد حر عملا بظنه أما لو ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق وسواء أكان الواطئ حرا أم رقيقا ولو كان لشخص زوجتان حرة وأمة فوطئ الأمة ظانا أنها الحرة فالأشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة وأطلق المصنف الشبهة ومقتضى تعليلهم إرادة شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالم فيكون الولد فيها رقيقا وهو ظاهر لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطئ جارية بيت المال حد فلو أولدها فلا نسب ولا إيلاد سواء الغني والفقير لأنه لا يجب فيه الإعفاف أو وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا حلها له أو أكره على الوطء فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق ولا تصير أم ولد له إذا ملكها في الأظهر لأن الولد وإن انعقد حرا لكنها علقت به في غير ملك اليمين فهو كما لو علقت به منه في النكاح ولأن الاستيلاد لم يثبت في الحال فكذلك بعد الملك كما لو أعتق رقيق الغير ثم ملكه ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان في مثل ذلك حالا ولا مآلا فكذلك الإيلاد والثاني تصير لأنها علقت بحر وهو سبب في الحرية بعد الموت وشمل كلام المصنف ما لو غر بحريتها أو شراها شراء فاسدا فأولدها ثم ملكها ومحل الخلاف في الحر فلو وطئ العبد أمة غيره بشبهة فأحبلها ثم عتق وملكها لم تصر أم ولد له قطعا لأنه لم ينفصل من حر وله أي السيد وطء أم الولد منه لما مر ولبقاء ملكه عليها وحكى الترمذي فيه الإجماع واستثنى مسائل يمتنع وطؤها فيها كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولده المحرم كأخته من رضاع وأم ولد موطوءة لفرعه وأم ولد مكاتبه وأم ولد مبعض وإن أذن مالك بعضه وأمة لم ينفذ إيلادها لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأمة مجوسية أو وثنية وأمة موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشترى بها عبد ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعة للموصى له ويلزمه مهرها