المدعي أن يحلف يمين الرد فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق أنت على شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك أو ادعى عليه شفعة كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك أو ادعى عليه شفعة كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق علي تسليم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي قد يصدق فيها ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء أو إبراء أو إعسار أو عفو في الثانية وإن أقر بها لم يجد بينة فاقتضت الضرورة قبول إطلاقه ومر في بابه كيفية دعواها وجواب دعوى الوديعة لم تودعني أو لا تستحق علي شيئا أو هلكت أو دفعتها دون قوله لم يلزمني دفع ولا تسليم شيء إليك لأنه لا يلزمه ذلك بل التخلية وجواب دعوى ألف صداقا لا يلزمني دفع شيء إليها إن لم يقر بالزوجية وإلا لم يكفه وقضي عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه وقد شنعوا على جهلة القضاة بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة والصواب سؤاله فإن ذكر قدرا غير ما ادعته تحالفا فإن حلفا أو نكلا وجب مهر المثل أو حلف أحدهما فقط قضي له بما ادعاه ويكفي في جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي والنكاح ليست زوجتي ولا يكون طلاقا فلو صدقها سلمت له ولو أنكر وحلف حل نحو أختها وليس لها تزوج غيره حتى يطلقها أو يموت وتنقضي عدتها وينبغي للحاكم أن يرفق به ليقول إن كنت نكحتها فهي طالق فإن أجاب بنفي السبب المذكور بأن قال ما أقرضتني أو ما بعتني أو ما غصبت حلف عليه كذلك ليطابق اليمين الإنكار ولو تعرض لنفي السبب جاز لكن لو أقام المدعي به بينة لم تسمع بينة المدعى عليه بأداء أو إبراء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله وقيل له الحلف بالنفي المطلق كما له أن يجيب به في الابتداء وعلم مما قررناه أنه لو ادعى دينا وهو مؤجل ولم يذكر الأجل كفاه في جوابه لا يلزمني تسليمه الآن ويحلف عليه ولو ادعى على من حلف لا يلزمني تسليم شيء إليك بأن حلفك إنما كان لإعسار والآن أيسرت سمعت دعواه ويحلف له ما لم تتكرر دعواه بحيث يظن به التعنت ويستثنى من الاكتفاء بلا تستحق علي شيئا مسائل كما إذا أقر بأن جميع ما في داره ملك زوجته ثم مات فأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن إذ ذاك فلا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه كفاه في الجواب لا يلزمني تسليمه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 348
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٤٨