تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولو ادعى أنه حالة تلفظه به كان نائما أو صبيا أي وأمكن ومثله مجنون عهد له جنون صدق بيمينه قاله الروياني ومنازعة الروضة له في الأولى ظاهرة إذ لا أمارة على النوم ولا يشكل على الأخيرين عدم قبول قوله لم أقصد الطلاق والعتق ظاهرا لتلفظه بالصريح مع تيقن وتكليفه فلم يمكن رفعه هنا لم نتيقن تكليفه حال تلفظه فقبل في دعواه الصبا أو الجنون بقيده ولا يستغنى عن هذا باشتراطه التكليف أول الباب لأن هذا وما بعده كالشرح لذلك على أنه يستفاد منه هنا عدم تأثير قوله أجزته ونحوه لأن اللغو لا ينقلب بالإجازة غير لغو ولا يستفاد هذا من قوله يشترط لنفوذه التكليف ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد هو تأكيد لفهمه من التعبير بالسبق لغا كلغو اليمين ومثله تلفظه به حاكيا أو تكرير الفقيه للفظه في تصويره ودرسه ولا يصدق ظاهرا في دعواه سبق لسانه أو غيره مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر للغالب من حال العاقل إلا بقرينة كما يأتي كدعواه أن الحرف التف عليه بحرف آخر فيصدق ظاهرا لظهور صدقه حينئذ أما باطنا فيصدق مطلقا وكذا لو قال لها طلقتك ثم قال أردت أن أقول طلبتك ولها قبول قوله هنا وفي نظائره إن ظنت صدقه بأمارة ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد عليه بخلاف ما إذا علمه ولو كان اسمها طالقا فقال لها يا طالق وقصد النداء لها باسمها لم تطلق للقرينة الظاهرة على صدقه لأنه صرفه بذلك عن معناه مع ظهور القرينة في صدقه وكذا إن أطلق بأن لم يقصد شيئا فلا تطلق في الأصح حملا على النداء لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير اسمها عند النداء أي بحيث هجر الأول طلقت كما لو قصد طلاقها وإن لم يغير والثاني تطلق احتياطا ولو قصد الطلاق طلقت قال