تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
عليه فسقط وجوب الحضور وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط لأن أحدا لا يعامل بمقتضى اعتقاد غيره فتأمل وإذا سقط الوجوب وأراد الحضور اعتبر حينئذ اعتقاد الفاعل فإن ارتكب أحد محرما في اعتقاده لزم هذا المتبرع بالحضور الإنكار فإن عجز لزمه الخروج إن أمكنه عملا بكلامهم في السير حينئذ فقد قالوا المنقول أنه لا يحرم الحضور إلا إن اعتقد الفاعل التحريم وهو صريح فيما تقرر وسواء في ذلك النبيذ وغيره خلافا لمن فرق ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه في شاربه الحنفي أحده وأقبل شهادته لأن المعول عليه في تعليله أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده دون اعتقاد المرفوع إليه وقول الشارح هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا وكفرش الحرير ستر الجدار به بل أولى لحرمة هذا حتى على النساء وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى والقول بأن الأولى التعبير بفرش الحرير لأنه المحرم دون الفراش لأنه قد يكون مطويا مردود إذ فرش الحرير لا يحرم مطلقا بل لمن علم منه أنه يجلس عليه جلوسا محرما على أن كلامه في منكر حاضر بمحل الدعوة والفرش لا يوصف بذلك فتعين التعبير بالفراش واحتمال طيه يرده قرينة السياق أنه جلس عليه وصورة حيوان مشتملة على ما لم يمكن بقاؤه بدونه دون غيره وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإجابة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلا والحاصل أن المحرم إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الأسنوي وسواء في الصورة المحرمة أكانت على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة لما نذكره في المخدة لترادفهما أو ستر علق لزينة أو منفعة أو ثوب ملبوس ولو بالقوة فيدخل الموضوع بالأرض كما قاله الأذرعي ويجوز