وبه فارق نظائره كما مر في الفلس والثاني لا لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق وهذا الخلاف من فروع قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد وله نظائر كثيرة مختلفة الترجيح ولو وهبته له بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهر عين ثم طلق مثلا قبل وطء فالأظهر أن له نصف بدله من مثل أو قيمة لا بدل نصفه كما مر وذلك لعوده إليه بملك جديد فأشبه ما لو وهب ما اشتراه من بائعه ثم أفلس بالثمن فإن البائع يضارب به وكون الموهوب ثم غير الثمن المستحق وهنا عين المستحق لا أثر له لأن علة المقابل القائل بأنه لا شيء له لأنهما عجلت له ما يستحقه تتأتى فيما سلمه من مسألة الفلس فكانت حجة عليه وخرج بما ذكرنا ما لو لم تهبه بلفظ الهبة فإنه يرجع بنصفه قطعا وما لو وهبته له قبل قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وإن أوهم كلام الشارح خلافا وعلى هذا الأظهر لو وهبته النصف ثم أقبضته له فله نصف الباقي وهو الربع وربع بدل كله لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته وفي قول النصف الباقي لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فانحصر حقه فيه ومن ثم سمى هذا قول الحصر وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أي نصف بدل كله كما في المحرر وكأنه أشار لما مر أنه يمكن رد إحدى العبارتين إلى الأخرى أو بمعنى الواو إذ لا يعطف بها في مدخول بين نصف الباقي وربع بدل كله لئلا يلحقه ضرر التشطير إذ هو عيب ولو كان المهر دينا لها على زوجها فأبرأته ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء لم يرجع عليها بشيء على المذهب لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا والطريق الثاني طرد قولي الهبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين وليس لولي عفو عن صداق على الجديد كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج لأنه الذي يتمكن من رفعها بالفرقة أي إلا أن تعفو هي فيسلم الكل له أو يعفو هو فيسلم الكل لها لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة والقديم له ذلك وله شروط أن يكون الولي أبا أو جدا وأن يكون قبل الدخول وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 363
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٦٣