الصغير لأنه قد يرى تعين المصلحة له حينئذ الواجب عليه رعايتها والثاني له إجباره كالأمة ولا عكسه بالجر والرفع أي لا يجبر السيد على نكاح قنه بأقسامه السابقة أيضا إذا طلبه منه في الأظهر لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة والثاني يجبره عليه أو على البيع لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور وله إجبار أمته التي يملك جميعها ولم يتعلق بها حق لازم على النكاح لكن ممن يكافئها في جميع ما مر وإلا لم يصح بدون رضاها نعم له إجبارها على رقيق ودنيء النسب إذ لا نسب لها وإنما صح بيعها من غير الكفء ولو معيبا ولزمها تمكينه على الأصح عند المتولي أي عند أمن ضرر يلحقها في بدنها لأن الغرض الأصلي من الشراء المال ومن النكاح التمتع بأي صفة كانت من بكارة أو ثيوبة أو صغر أو كبر لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلاف العبد أما المبعضة والمكاتبة فلا يجبرهما كما لا يجبرانه ومر أنه ليس للراهن تزويج مرهونة لزم رهنها إلا من مرتهن أو بإذنه ومثلها جانية تعلق برقبتها مال وهو معسر والأصح وكان اختيارا للفداء وإنما لم يصح البيع حينئذ لأنه مفوت للرقبة وصح العتق لتشوف الشارع إليه وكذا لا يجوز لمفلس تزويج أمته بغير إذن الغرماء ولا لسيد تزويج أمة تجارة عامل قراضه بغير إذنه لأنه ينقص قيمتها فيتضرر به العامل وإن لم يظهر ربح أو تجارة قنه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن الغرماء فإن طلبت منه أن يزوجها لم يلزمه تزويجها مطلقا لنقص قيمتها ولفوات استمتاعه بمن تحل له وقيل إن حرمت عليه مؤبدا وألحق به ما إذا كان امرأة لزمه إجابتها تحصينا لها وإذا زوجها أي الأمة سيدها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية لأن التصرف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة والثاني
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 269
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٦٩