لما مر والثاني نعم كالأب والجد ولا خيار لها بعد إفاقتها في فسخ النكاح لأن التزويج لها كالحكم لها وعليها ومن حجر عليه حسا بسفه بأن بذر في ماله أو حكما كمن بلغ سفيها ولم يحجر عليه وهو السفيه المهمل لا يستقل بنكاح كي لا يفني ماله في مؤنة ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو حيث لم يأذن فيه وليه وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها ونكاحه يغرمه بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة ولا يزوج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة فيما يظهر سري بأمة فإن تضجر منها أبدلت ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم لو جذمت أو برصت أو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 264
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٦٤