تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
كالبلقيني أنها عند اليأس من التبين أي عرفا تطلب الفسخ من الحاكم ويجيبها إليه للضرورة وكالفسخ بالعيب وأولى ولا تطالب واحدا منهما بمهر وصحح الإمام عدم وجوب النفقة حالة التوقف لتعذر الاستمتاع وقطع ابن كج أنها عليهما نصفين بحسب حالهما لحبسها لهما وكلام الشرح الصغير يقتضي ترجيحه وهو المعتمد وليس في الروضة تصريح بترجيح وعلى الوجوب لو تعين السابق منهما وقد أنفقا لم يرجع الآخر عليه بما أنفق إلا إذا كان بإذن الحاكم كما صوبه الأسنوي وغيره فإن فقد رجع به إن أشهد كما في نظائره وقول أبي عاصم العبادي الذي حكاه في الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري أنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم وقطع به ابن كج حمله الوالد رحمه الله تعالى على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على غيره ولو مات أحدهما وقف إرث زوجة أو هي فإرث زوج فإن ادعى كل زوج عليها علمها بسبقه أي سبق نكاحه على التعيين وإلا لم تسمع الدعوى سمعت دعواهما كدعوى أحدهما إن انفرد بناء على الجديد الأصح كما مر وهو قبول إقرارها بالنكاح لأن لها حينئذ فائدة وتسمع أيضا على وليها إن كان مجبرا لقبول إقراره به أيضا لا دعوى أحدهما أو كل منهما على الآخر أنه السابق على الآخر ولو للتحليف لأن الزوجة من حيث هي زوجة ولو أمة لا تدخل تحت اليد وحينئذ فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة على المجبر في الصغيرة فإن أقر فذاك وإن أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وأخذها والكبيرة لكن للزوج بعد تحليفه تحليفها إن أنكرت ولا تسمع دعواه على ولي ثيب صغيرة وإن قال نكحتها بكرا لأنه الآن لا يملك الإنشاء فلم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 250 | الشافعي الصغير