تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أبي المعتق لأن التعصيب له ولو تزوج عتيق بحرة الأصل فأتت ببنت زوجها موالي أبيها كما قاله الأستاذ أبو طاهر وهو المنقول لتصريحهم كما يأتي بأن الولاء لموالي الأب وإن اقتضى كلام الكفاية أنه لا يزوجها إلا الحاكم ويزوج عتيقة المرأة بعد فقد عصبة العتيقة من النسب من يزوج المعتقة ما دامت حية لبقاء الولاية عليها كأبي المعتقة فجدها بترتيب الأولياء ويكفي سكوتها إن كانت بكرا كما شمله كلامهم وجرى عليه الزركشي في تكملته وإن خالف ذلك في ديباجه لا يقال كلامه يوهم أنها لو كانت مسلمة والمعتقة ووليها كافرين زوجها أو كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر لا يزوجها وليس كذلك لأنا نقول إنه معلوم من كلامه الآتي في اختلاف الدين ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح إذ لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له والثاني يعتبر لأن الولاء لها والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم فلا أقل من مراجعتها وأمة المرأة كعتيقتها فيما ذكر لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقا ولو بكرا إذ لا تستحي فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها فيقدم ابنها وإن سفل ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء وإن أعتقها اثنان اعتبر رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما من كل واحد أو أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها وعتيقة الخنثى المشكل يزوجها بإذنه وجوبا كما اقتضاه كلام الحاوي والبهجة من يزوجه بفرض أنوثته ليكون وكيلا أو وليا والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها وإلا فمع عصبته وإلا فمع السلطان ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه وكذا الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر