تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وعدالة ومن لازمها الإسلام والتكليف المذكوران في المحرر ولا ينافي هذا انعقاده بالمستورين لأنه بمنزلة الرخصة أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه وسمع لأن المشهود عليه قول فاشترط سماعه حقيقة وبصر لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمشاهدة والسماع وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة والأصح لا وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة وفي الأصم أيضا وجه ونطق وعدم حجر سفه وانتفاء حرفة دنيئة تخل بمروءته وعدم اختلال ضبط لغفلة أو نسيان ومعرفة لسان المتعاقدين فلا يكفي إخبار ثقة بمعناه وقيل يكفي ضبط اللفظ والأصح انعقاده باطنا وظاهرا بمحرمين لكن الأولى عدم حضورهما وبابني الزوجين أي ابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر وعدويهما كذلك فالواو بمعنى أو أو بجديهما وبجدها وأبيه لا أبيها لأنه العاقد أو موكله نعم تتصور شهادته لاختلاف دين أو رق بها وذلك لانعقاد النكاح بهما في الجملة لا يقال هذه علة الضعيف في الأعمى فما الفرق لأنا نقول الفرق أن شهادة الابن أو العدو يتصور قبولها في هذا النكاح بعينه في صورة دعوى حسبة مثلا كما يعلم مما يأتي في الشهادات ولا كذلك في الأعمى وإمكان ضبطه لهما