تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وكذا الممسوح كما مر وما ذكر زيادة على ذلك من مميز لم يراهق فيحل نظره لا مسه مردود وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة لكن قال الأسنوي إنه خلاف إجماع الأمة وسببه أن الرافعي عبر بسلب العموم المشترط فيه تقديم النفي على كل وهو ولا مس كل ما يحل نظره من المحارم أي بل بعضه كما تقول لا يحل لزيد أن يتزوج كل امرأة فعبر المصنف بعموم السلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل فقال يحرم مس كل ما حل نظره من المحرم وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة إجماعا أي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء أمس لحاجة أم شفقة ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة لا يقال إن ذلك كان للشفقة لأن الثابت إنما هو انتفاء الشهوة وما سوى ذلك صادق بما ذكرناه وعبر أصله وغيره بحيث بدل متى واستحسنه السبكي لأن حيث اسم مكان والقصد أن كل مكان حرم نظره حرم مسه ومتى اسم زمان وليس مقصودا هنا ورد بمنع عدم قصده بل قد يكون مقصودا إذ الأجنبية يحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل زمن نحو معاملة يحرم ومعه