إذا لم ينهه عن سقيها ولو بعثها أي الدابة مع من يسقيها أو يعلفها وهو ثقة حيث يجوز له إخراجها لذلك لم يضمن ها في الأصح وإن لاق به مباشرته بنفسه لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع والثاني يضمن لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك ولو أخرجها في زمن الخوف أو مع غير ثقة ضمن قطعا وعلى المودع بفتح الدال تعريض ثياب الصوف ونحوها من شعر ووبر وغيرهما للريح وإن لم يأمره المالك به فيخرجها حتى من صندوق مقفل علم بها فيه ففتحه لنشرها والأوجه أنه إن أعطاه مفتاحه لزمه الفتح وإلا جاز له كي لا يفسدها الدود وكذا عليه لبسها بنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح الآدمي بها نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته كما قاله الأذرعي فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز وأفهم قوله كي لا إلى آخره وجوب ركوب دابة أو تسييرها خوفا عليها من الزمانة لطول وقوفها وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفساد ولو تركها لكونها بنحو صندوق ولم يعلم بها أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ولو ترك الوديع شيئا مما لزمه لجهل بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى إطلاقهم ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور به من المودع وتلفت بسبب العدول المقصر به فيضمن لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره فلو قال له لا ترقد على الصندوق بضم أوله فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن لذلك وإن تلف بغيره أي العدول أو الثقل كأن سرق وهو في بيت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 123
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٣