لمطلق القراءة وصححناه احتاج إلى النية فيما يظهر وتصح الإجارة ولو من زوج كما مر لحرة أو أمة وإن كانت كافرة إن أمنت فيما يظهر لحضانة وهي الكبرى الآتية في كلامه من الحضن وهو من الإبط إلى الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه وإرضاع ولو للبا معا وحينئذ فالمعقود عليه كلاهما لأنهما مقصودان ولأحدهما فقط لأن الحضانة نوع خدمة ولآية الإرضاع المتقدمة أول الباب وتدخل الحضانة الصغرى فيه وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها ومن ثم كانت هي المعقود عليها واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة وإنما صحت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه ولا بد من تعيين مدة الإرضاع ومحله أهو بيته لأنه أحفظ أو بيت المرضعة لأنه أسهل فإن امتنعت من ملازمة ما عين أو سافرت تخير ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ ومن تعيين الرضيع برؤيته أو وصفه كما في الحاوي لاختلاف شربه باختلاف سنه وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر بخلاف وطء لا ضرر فيه ولو وجد بلبنها علة تخير به المستأجر وشمل كلام المصنف ما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان ولو سقته لبن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 295
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٩٥