تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
خلو لا جمع دنانير خالصة بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح جوز للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد المضروب لأنه ثمن الأشياء ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كما بحثه ابن الرفعة وتنظير الأذرعي فيه بأنه قد يعز وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة يرد بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به فلا يجوز على تبر وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء في ذلك القراضة وغيرها وتسمية الفضة به تغليب وحلي وسبائك لاختلاف قيمها ومغشوش وإن راج وعلم قدر غشه وجاز التعامل به نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني وقيل إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره وعروض مثلية أو متقومة لما مر وكونه معلوما قدرا وجنسا وصفة فلا يجوز على نقد مجهول