تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام وسواء فيما تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره وتفرقة الهروي بينهما مردودة وتبعه جمع عليه كالتاج السبكي ويكفي في البينة أن تقول ابن عم لأب مثلا وإن لم تسم الوسائط بينه وبين الملحق به كما جزم به بعضهم والأوجه فرضه في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب استفصالهما وكذا يقال في المقر ولهذا بحث الغزي في مسألتنا قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي ولو لم يفصل ثم نقل عن شريح أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره ثم حمل على الصحة ثم قيده بقاض عالم أي ثقة أمين قال ويقاس به كل حكم أجمله ا ه وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره فيثبت نسبه من الملحق به لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه والنسب من جملتها وقيد بعضهم كلام المصنف بالذكر إذ استلحاق المرأة غير مقبول فوارثها أولى ولو رجلا لأنه خليفتها واستوضحه