تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا ولو قال له علي ألف أو لا بسكون الواو فلغو للشك ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ولا نظر لقوله إنها من ثمن خمر ولا يجاب لتحليف المدعي وللحاكم استفسارهما على الوجه الملزم بالألف ولو قال له علي ألف أخذته أنا وفلان لزمه الألف ولا ينافيه قولهم لو قال غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه أتى هنا بنون الجمع الدالة على ما وصله به فلا رفع فيه ولو قال له علي الألف من ثمن بيع فاسد لزمه الألف أو من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه إلي سلمت له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف قبل إقراره كما ذكر على المذهب وجعل ثمنا إذ المذكور آخرا لا يرفع ما ذكر أولا ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد والأوجه إلحاق