تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الاستطراق وإجراء الماء أما إذا كان بالسكة مسجد أو نحوه كدار موقوفة على معين أو غيره فلا يجوز إذ البيع لا يتصور في الموقوف وحقوقه قاله الأذرعي وابن الرفعة زاد الأول وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه ويجوز لمالك جدار فتح الكوات لبعض أهله ولغيرهم وهي بفتح الكاف أفصح من ضمها الطاقات وفتح شباك ولو لغير الاستضاءة لأنه تصرف في ملكه ولا فرق بين أن يشرف على حريم جاره أو لا كما في البيان عن الشيخ أبي حامد لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو النظر ولأن صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فتقييد الجرجاني بما إذا كانت عالية لا يقع النظر منها على دار جاره ضعيف والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي والجدار الكائن بين المالكين لدارين قد يختص به أي بملكه أحدهما ويكون ساترا للآخر فقط وقد يشتركان فيه فالمختص به أحدهما ليس للآخر