پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
إشراع لا يضر وإن لم يرض أهلها أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أهلها فكذلك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشي وغيره وقد أتى في المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا قوله في كلها وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق