تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة قال الزركشي وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو كالتخلي فيه فيكون صغيرة ا ه‍ وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا وأفتى القاضي بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا لم يضر بالمارة لكن قضية قول العبادي يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف