Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 361

Contributors:

P.361
إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية لما مر أن الواجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزي البدنة عن شاته وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام دم ترتيب وتقدير ودم ترتيب وتعديل ودم تخيير وتقدير ودم تخيير وتعديل فالأول يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره ما لم يعجز عنه وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه تقديرا لا يزيد ولا ينقص والثاني يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره وبحسب القيمة فتجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر كما مر وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما والثالث يشتمل على دم الحلق والقلم فهو دم تخيير بمعنى أنه يجوز له العدول إلى غيره مع القدرة عليه فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس واللحية وشعر الوجه على ما مر واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد والرابع يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر فجملة هذه الدماء عشرون دما ثمانية مترتبة مقدرة وثمانية مخيرة مقدرة ودمان فيهما ترتيب وتعديل ودمان فيهما تخيير وتعديل وقد أشار الدميري لذلك بقوله : خاتمة من الدماء ما التزم * مرتبا وما بتخيير لزم والصفتان لا اجتماع لهما * كالعدل والتقدير حيث فهما والدم بالترتيب والتقدير في * تمتع فوت قران أقتفي وترك ميقات ورمي ووداع * مع المبيتين بلا عذر مشاع ثم مرتب بتعديل سقط * في مفسد الجماع والحصر فقط