تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر .

كتاب الجنائز

جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وهو عليه الميت وقيل عكسه وقيل لغتان فيهما فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وعلى ما تقرر لو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 432 | الشافعي الصغير