تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
معه أم لا وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدوا مركبا مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع وظاهر أن محل ذلك فيمن لم يزر به ركوبه ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم تبح التيمم فيما يظهر والأعمى يجد قائدا ولو بأجرة مثله ووجدها فاصلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر أو متبرعا أو مملوكا له فإن لم يجده لم يكلف الحضور وإن أحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر نعم لو كان محل الجمعة قريبا بحيث لا يناله من ذلك ضرر وجب عليه الحضور فيما يظهر لانتفاء العلة كما يؤخذ ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله تعالى ويمكن حمل كلام القاضي عليه وأهل القرية مثلا إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أي تنعقد بهم وهم أربعون بالصفات الآتية أوليس فيهم جمع كذلك لكن بلغهم صوت من مؤذن مع اعتدال سمع من بلغه وإن كان واحدا ليخرج الأصم ومن جاوز سمعه العادة فلا عبرة به ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 289 | الشافعي الصغير