تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
قبل تمام استخلافه قصروا ا كما لم يستخلفه هو ولا المأموم أو استخلف قاصرا وكذا لو عاد الإمام واقتدى به يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته واحترز بقوله واستخلف متما عما لو استخلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت بعد ذلك صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أو ما في معناه من كونه ذا نجاسة خفية لما مر من صحة الصلاة خلف هؤلاء وحصول الجماعة بهم أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها فامتنع عليه قصرها كفائتة الحضر وخرج بفسدت صلاته ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه كما في المجموع الإتمام ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه ا ه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقط حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن صلى بتيمم بمن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فنوى القصر الذي هو ظاهر