محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها وخرج بقوله مع التكبير ما لو لم ينو كذلك فتنعقد فرادى ثم إن تابع فسيأتي والجمعة كغيرها في اشتراط نيته المذكورة على الصحيح وإن افترقا في عدم انعقادها عند انتفاء نية القدوة مع تحرمها بخلاف غيرها ولا يغني توقف صحتها على الجماعة عن وجوب نية الجماعة فيها وتقدم في المعادة ما يعلم منه أن نية الاقتداء عند تحرمها واجب في بعض صورها فهي كالجمعة ومقابل الصحيح لا يشترط فيها ما ذكر لأنها لا تصح بدون الجماعة فكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة فلو ترك هذه النية أو شك فيها في غير الجمعة وتابع مصليا في الأفعال أو في فعل واحد أو في السلام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 209
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٠٩