Skip to main content

نصب الراية — Page 201

Contributors:

P.201
أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها فإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وفي لفظ آخر فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل انتهى وأخرجه النسائي أيضا عن الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرسلا وكذلك رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي والنسائي أيضا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وفي لفظ للنسائي بهذا الاسناد من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الأول من القسم الأول بهذا اللفظ عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر ثم قال وفي هذا الخبر دليل على أن الذمي إذا أحيى أرضا ميتة لم تكن له لان الصدقة لا تكون الا للمسلم وأعاده في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث وقال إن هذا الخطاب إنما ورد للمسلمين لان الصدقة إنما تكون منهم قال والعافية طلاب الرزق انتهى ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن بن أبي رافع عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأما حديث بن عمرو فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور ثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد وقال تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو انتهى