Skip to main content

نصب الراية — Page 547

Contributors:

P.547
الصحابة والتابعين انتهى كلامه حديث آخر رواه أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن بن عباس قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد انتهى وهذا سند جيد فان الهيثم ذكره بن حبان في الثقات من أثبات التابعين ورواه بن عدي في الكامل حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا أبو علي أحمد بن عبد الله الكندي ثنا علي بن معبد ثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم به أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد انتهى وأعله بأبي علي الكند وهو المعروف باللجلاج قال وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة انتهى وقال بن القطان اللجلاج لم تثبت عدالته وقد حديث بأحاديث كثيرة لأبي حنيفة كلها مناكير لا تعرف انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام في الخمر ان الذي حرم شربها حرم بيعا وأكل ثمنها قلت أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس ان رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرم شربها قال لا قال فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها انتهى أحاديث الباب أخرج البخاري ومسلم عن عطاء عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن ويدهن بها